الجصاص
19
الفصول في الأصول
باب ( 1 ) القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء عليهم السلام قال أبو بكر رحمه الله : اختلف أهل العلم في ذلك . فقال قائلون : لا يلزمنا الاقتداء بمن كان قبل نبينا عليه السلام في شرائعهم ، لأنهم لم يكونوا مبعوثين إلينا ، وإنما المبعوث إلينا نبينا عليه السلام ، وإنما يلزمنا شريعته خاصة دون شرائع غيره من الأنبياء عليهم السلام . وقال آخرون : كل ما ( 2 ) ثبت من شرائع من كان قبله من الأنبياء ( 3 ) ما لم يثبت نسخه فهو لازم لنا ، ثابت الحكم علينا ، والوصول إلى معرفته ، بأن يذكر ( 4 ) الله تعالى في كتابه : أن حكم كيت وكيت قد كنت شرعته لبعض الأنبياء ، ويخبرنا بذلك النبي عليه السلام . ولم يثبت أنه منسوخ ، فيلزمنا ذلك ، على حسب ما كان يلزمنا لو شرعه النبي عليه السلام .